الملاك البريء عضو مميز
رقم العضـــويه : 30 الجنــس : الدولـــه : المدينـــه : ... البيضاء نبض قلبي ... تاريخ التسجيل : 17/12/2009 عدد المساهمات : 1949 نقــــاط : 2265 المزاج : ... خارق للــعاده ... العمر : 43 العمـــل : ... المحــــامــاه الشعبيــــــــــه ... تعاليــق : .... هــل أحـــزن واللــــه ربــــي .... رسالة sms : .. كانت ... أيام وبنعيشها .. كانت .. أيام وعدت .. كانت .. أيام من حياتي ...
.... Crespo ....
| موضوع: مــا الفــرق بيــن الورقــة الرسميــة والورقــة العرفيــة ... الخميس 20 يناير 2011, 9:42 am | |
| .. حسب ما نص عليه في المادة ((377 )) مدني ليبي أن الورقه الرسمية هي التي يثبت
فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن
وذلك طبقآ للأوضاع القانونيه وفي حدود سلطته واختصاصه ..
اذا من نص المادة نوضح ما يلي :
ان يكون من حررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة
وليس هذا فحسب بل يجب ان يكون ما أثبته الموظف العام
تم على يديده أي أمامه وليس سماعيآ أو تم على يدي شخص اخر ..
وفوق ذلك كله يجب ان يكون مختصآ نوعيآ ومكانيآ بتحرير ما تم على يديه ..
وفي حدود صلاحياته فإذا تعذر شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها
في الفقرة ((1)) .. من نفس المادة ونصها .." فإذا لم تكتسب هذه الورقة صفه
الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة الورقه العرفيه مت كان ذوو الشأن قد وقعوها
بإمضاءلتهم أو ببصمات أصابعهم وينبغي لإثبات صحة بصمة الإصبع ان توضع
بحضور شاهدين يوقعان على الورقة " ..
ونشير هنا لنص المادة (( 378 )) مدني التي جاءت تحت عنوان صحية الورقة
الرسمية ونصها " الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما فيها من أمور قام بها محررها في حدود
مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره
ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة
قانونآ أما الورقة العرفية فهي لا
يشترط فيها الشروط التي ذكرناها في شأن الورقة الرسمية
إلا من شرط وحيد وهو توقيع ذوي الشأن
عليها ليصح معه نسبتها إليهم وهذا ما جاء في المادة
(( 381 )) مدني " ...
حيث نصت على " تعتبر الورقة
العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة
ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة ..
أما الوراث أو الخلف فلا يطلب منه
الإنكار ويكفي أن يحلف يمينآ بأنه
لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو
البصمة هي لمن تلقي عنه الحق ...
أما فيما يتعلق بحجة الورقة العرفية
فقد وضحته الماده (( 382 )) مدني .. حيث نصت
" لا تكون الورقة العرفية حجة على القيد في تاريخها إلا منذ ان
يكون لها تاريخ ثابت ويكون
تاريخ الورقة ثابتآ في حالات :
1_ من يوم أن تقيد او تسجل في السجل المعد لذلك ..
2_ من يوم ان يؤشر عليها موظف عام مختص ..
3_ من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به ..
4_ من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم ان يصبح مستحيلآ عل احد هؤلاء
ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع أي
حادث اخر يكون قاطعآ في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ...
| |
|